326

Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya

الفوائد الحائرية

Editor

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

المدارك هذا المعنى في الوضوء: بأن الله تعالى أمر بغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين كيف كان الغسل والمسح، فلا إجمال أصلا.

فما يثبت من دليل اعتباره مثل الترتيب والموالاة والنية وغير ذلك نقول به، وما لا يثبت فالأصل عدمه، ولا حاجة إلى بيان فعلي أو قولي كما هو الحال في العبادات.

لكن غير خفي أن سورة المائدة آخر سور القرآن نزولا، والوضوء كان في أول الشريعة واجبا، فلا يكون إنشاء التكليف بالوضوء من هذه الآية، وليست بيانا لماهيته، لأنهم في ذلك الزمان يعرفونها. ولأن البيان لا بد أن يكون وافيا محيطا بجميع المبين، والآية ليست كذلك قطعا، فتأمل.

Page 442