300

Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya

الفوائد الحائرية

Editor

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

فائدة [14] عدم معذورية الجاهل الفقهاء يقولون: الأصل براءة الذمة، حتى يثبت التكليف، ومع ذلك يقولون: الجاهل ليس بمعذور إلا في مواضع مخصوصة معروفة، فربما يتوهم التنافي بين القولين.

وليس كذلك، لان الأصل براءة الذمة إلى أن يحصل العلم بالتكليف أعم من أن يكون العلم به تفصيلا أو إجمالا.

والأول: ظاهر عدم براءة الذمة فيه.

وأما الثاني: فبأن يعلم أن عليه أن يفعل واجبا أو واجبات لا يعرفها، أو أن عليه أن يترك حراما أو محرمات لا يعرفها، فلا بد من بذل الجهد في معرفة تلك الواجبات والمحرمات البتة، لان الواجب معناه: أنه إن ترك يكون معاقبا، والحرام معناه: أنه إن فعل يكون معاقبا على فعله، فإذا قصر

Page 415