44Al-Fawāʾid fī ikhtiṣār al-Maqāṣidالفوائد في اختصار المقاصدal-ʿIzz b. ʿAbd al-Salām - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHEditorإياد خالد الطباعPublisherدار الفكر المعاصرEditionالأولىPublication Year١٤١٦Publisher Locationدار الفكر - دمشقGenresThe Ash'arisScience of Objectives•RegionsEgypt•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.فصل فِيمَا يعرف بِهِ تَرْجِيح الْمصَالح والمفاسدإِذا اتَّحد نوع الْمصلحَة والمفسدة كَانَ التَّفَاوُت بالقلة وَالْكَثْرَة كالصدقة بدرهم ودرهمين وثوب وثوبين وشَاة وشاتين وكغصب دِرْهَم ودرهمين وَصَاع وصاعينوَإِن كَانَ أحد النَّوْعَيْنِ أشرف قدم عِنْد تَسَاوِي المقدارين بالشرف كالدرهم بِالنِّسْبَةِ إِلَى زنته من الذَّهَب أَو الْجَوْهَر وكثوب حَرِير وثوب كتَّان وثوب صوف وثوب قطن فَإِن تفَاوت الْمِقْدَار فقد يكون النَّوْع الْأَدْنَى مقدما على النَّوْع الْأَعْلَى بِالْكَثْرَةِ فَيقدم قِنْطَار الْفضة على دِينَار من ذهب أَو جَوْهَر وَيقدم ألف ثوب من قطن على ثوب حَرِير فحرمة الدِّمَاء آكِد من حُرْمَة الأبضاع وَحُرْمَة الأبضاع آكِد من حُرْمَة الْأَمْوَال وَحُرْمَة الْأَقَارِب آكِد من حُرْمَة الْأَجَانِب وَحُرْمَة الْآبَاء والأمهات آكِد من حُرْمَة جَمِيع الْقرَابَات وَحُرْمَة الْأَحْرَار آكِد من حُرْمَة الأرقاء وَحُرْمَة الْأَبْرَار آكِد من حُرْمَة الْفجار وَحُرْمَة الْأَنْبِيَاء آكِد من حُرْمَة الْأَوْلِيَاء1 / 74CopyShareAsk AI