35Al-Fawāʾid fī ikhtiṣār al-Maqāṣidالفوائد في اختصار المقاصدal-ʿIzz b. ʿAbd al-Salām - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHEditorإياد خالد الطباعPublisherدار الفكر المعاصرEditionالأولىPublication Year١٤١٦Publisher Locationدار الفكر - دمشقGenresThe Ash'arisScience of Objectives•RegionsEgypt•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.وَمِنْهَا الْأَذَان وَقِرَاءَة الْقُرْآن وإغاثة اللهفان وَكِسْوَة الْعُرْيَان وَسقي الظمآن وإطعام الجوعان وإكرام الضيفان وإرفاق الْجِيرَان وإرشاد الحيران يتْرك جَمِيعهَا بالأعذار وَيجب تَركهَا بِالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِوَكَذَلِكَ تَأْخِير الصَّلَاة عَن الْأَوْقَات وَتَأْخِير الصّيام يجوزان بالأعذار كالأمراض والأسفار وَيجب تَركهمَا بِالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِوَكَذَلِكَ الْجِهَاد يتْرك بالأعذار وَيجب تَركه بِالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ وَإِذا علم الْغَازِي أَنه يقتل من غير نكاية فِي الْكفَّار وَجب الانهزاموَمن ذَلِك تَأْخِير الزَّكَاة إِذا وَجَبت وَالشَّهَادَة إِذا طلبت والفتيا إِذا أَفْتيت وَالْحكم إِذا سُئِلَ يجوز تَأْخِيرهَا بالأعذار وَيجب تَركهَا بِالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ1 / 65CopyShareAsk AI