26Al-Fawāʾid fī ikhtiṣār al-Maqāṣidالفوائد في اختصار المقاصدal-ʿIzz b. ʿAbd al-Salām - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHEditorإياد خالد الطباعPublisherدار الفكر المعاصرEditionالأولىPublication Year١٤١٦Publisher Locationدار الفكر - دمشقGenresThe Ash'arisScience of Objectives•RegionsEgypt•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.يكون فِي دُنْيَاهُ وَقد يكون فيهمَا وَإِن كَانَ فِي أخراه كَانَ مصلحتهما أخرويتين ويتفاوت أجر ذَلِك بتفاوت مَا يجلبه من مصلحَة أَو يدرؤه من مفْسدَةوَالْكَفَّارَات إِحْسَان جَائِز لما فَاتَ من الْمصَالح بارتكاب مهماتها فكفارات الْحَج بالأسباب الْجَائِزَة إِذْ الْوَاجِبَة جَائِزَة لما فَاتَ من تَكْمِيل الْحَج ومصلحتها آجلة للمكفرات إِن كَانَت بِالْقيامِ وَإِن كَانَت بِالْمَالِ فَهِيَ آجلة لباذلها عاجلة لمن تبذل لَهُ وَكَفَّارَة الْيَمين الْوَاجِب مِنْهَا أَو الْمُبَاح أَو الْمَنْدُوب جَائِزَة لإخلاف الْحلف وَهِي مفْسدَة مقتضية للتَّحْرِيم لَكِن الشَّرْع أَبَاحَهَا لمسيس الْحَاجة إِلَى الإخلاف بمجبر ذَلِك الإخلاف بِالْكَفَّارَةِ وَإِن كَانَ فِي الْكَفَّارَة أجر فالجبر أغلب وَلذَلِك يجب مَعَ انْتِفَاء المأثم كَمَا تجب الزكوات وأبدال الْعِبَادَاتوَالْحجر مفْسدَة فِي حق الْبَالِغ الْعَاقِل لكنه جَائِز فِي حق العَبْد وَالْمَرِيض والمفلس تَقْدِيمًا لمصْلحَة السَّيِّد وَالْوَرَثَة وغرماء الْمُفلس على مصلحَة الْمَحْجُور عَلَيْهِ وَهُوَ فِي حق السَّفِيه لمصلحتهوَحجر الصَّبِي وَالْمَجْنُون مصلحَة لَا يقْتَرن بهَا مفْسدَة وَسُقُوط الْقَضَاء عَن الْأُصُول وفروع الْفُرُوع مصلحَة لَهُم مفْسدَة فِي حق الْفُرُوعوَقتل الْمُسلم بالكافر وَالْحر بِالْعَبدِ مفاسد يأنف مِنْهَا الْعَاقِل بِخِلَاف قتل الرجل بِالنسَاء وَالصُّلْح مَعَ الْكفَّار فِيهِ مصلحَة حفظ حُقُوق الْمُسلمين وحقن دِمَائِهِمْ وَفِيه مفْسدَة الْكفْر فَيجوز فِي أَرْبَعَة أشهر وَلَا يجوز فِي أَكثر من1 / 56CopyShareAsk AI