Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Ḍiyāʾiyya sharḥ Kāfiyya Ibn al-Ḥājib
ʿAbd al-Raḥmān al-Jāmī (d. 898 / 1492)الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب
وفي بعض النسخ (ولا النهي ضدها) أي: لا النهي التي هي [2/ 258]
ضد لام الأمر، وهي التي يطلب بها ترك الفعل، وهي تدخل على جميع أنواع المضارع، المبني للفاعل والمفعول، مخاطبا أو غائبا أو متكلما.
" كلم المجازاة " المذكورة من قبل " تدخل على الفعلين لسببية " الفعل " الأول، ومسببه " الفعل " الثاني " أي: لجعل الفعل الأول سببا والثاني مسببا.
وفي شرح المصنف (وكلم المجازاة ما يدخل على شيئين لتجعل الأول سببا للثاني).
ولا شك أن كلم المجازاة الشيء سببا للشيء فالمراد بجعلها الشيء سببا: أن المتكلم اعتبر سببية شيء لشيء، بل بلزومية شيء لشيء وجعل كلم المجازاة دالة عليها.
ولا يلزم أن يكون الفعل الأول سببا حقيقيا للثاني، لا خارجا ولا ذهنا بل ينبغي أن يعتبر المتكلم بينهما نسبة يصح بها أن يوردها في صورة السبب والمسبب، بل الملزوم واللام كقولك: (إن تشتمني أكرمك) فالشتم ليس سببا حقيقيا للإكرام، ولا الإكرام مسببا حقيقيا له، لا ذهنا ولا خارجا، لكن المتكلم اعتبر تلك النسبة بينهما إظهارا لمكارم الأخلاق يعني أنه منها بمكان يصير الشتم الذي هو سبب الإهانة عند الناس سبب الإكرام عنده.
Page 198
Enter a page number between 1 - 695