262Fatāwā dār al-iftāʾ al-miṣriyyaفتاوى دار الإفتاء المصريةMajmūʿa min al-muʾallifīn مجموعة من المؤلفين GenresFatwas and Unprecedented Casesزواج باطلالمفتيعبد المجيد سليم.٢٣ جماد أول ١٣٥٢ هجرية - ١٣ سبتمبر ١٩٣٧ مالمبادئلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقةالسؤالتزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته.فما حكم ذلك الزواجالجوابنفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا.وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم1 / 262CopyShareAsk AI