417

Fatḥ al-muʿīn bi-sharḥ qurrat al-ʿayn bi-muhimmāt al-dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Publisher

دار بن حزم والجفان والجابي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت وقبرص

أركانه: ١- زوجة ٢- وزوج ٣- وولي ٤- وشاهدان ٥- وصيغة.
ــ
بها وإلا فهي أولى.
قال شيخنا في شرح المنهاج: ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقدم الدين مطلقا ثم العقل وحسن الخلق ثم الولادة ثم النسب ثم البكارة ثم الجمال ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده.
انتهى.
وجزم في شرح الإرشاد بتقديم الولادة على العقل.
وندب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح.
ويسن أن ينوي بالنكاح السنة وصون دينه وإنما يثاب عليه إن قصد به طاعة من نحو عفة أو ولد صالح.
وأن يكون العقد في المسجد ويوم الجمعة وأول النهار وفي شوال وأن يدخل فيه أيضا.
أركانه أي النكاح خمسة:
١- زوجة
٢- وزوج
٣- وولي
٤- وشاهدان
٥- وصيغة.

1 / 451