502

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

ففعلها في الجماعة أَفضل من إِفرادها.
لكن الاجتماع الراتب على الذكر ونحوه كالصلاة على النبي ﷺ في أَعقابها مبتدع غير مشروع، ويقال فيه: إِن اتخاذه عادة والاجتماع عليه مما يضاهي المشروع. ومما يستقبح رفع الصوت به في المساجد فيكون من جنس سائر الأَقوال المحرمة فيها. والله أَعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إِلى يوم الدين.
حرر ١٠-٤-١٣٧٥ هز
(ص-ف-١٧٨ في ١١-٤-١٣٧٥ هـ)
(٦١٠- لا راتبة للعشاء قبله)
«الرابع»: إِذا وجب العشاء وأَرادت المرأَة أَن تصلي قبله فهل له سنة أَم لا؟
والجواب: - ليس للعشاء راتبة قبله، فإِن الرواتب عشر لقول ابن عمر ﵄: «حَفِظت مِن رَسول اللهِ ﷺ عَشرَ رَكعَات: رَكعَتين قبل الظُّهر وَرَكعَتين بَعدَها وَرَكعَتين بَعدَ الْمَغرب فِي بَيتِهِ وَرَكعَتين بَعدَ الْعِشاء فِي بَيتِهِ وَرَكعَتين قبل الصُّبح كانت سَاعَة لا يدخل عَلى النَّبي ﷺ فِيها حَدَّثتني حَفصَةُ أَنَّه كان إِذا أَذَّن الْمؤذِّن وَطلعَ الْفجر صَلَّى رَكعَتين» متفق عليه.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٧٢٩-١ في ٨-٣-١٣٨٧ هـ)

2 / 247