472

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

اختلاف تنوع لا تباين، فإِنه نزل كذلك للتيسير، وجاء في الحديث أَن كلا منها شاف كاف.
ثم الأَحرف نسخت بالعرضة الأَخيرة فما أُبقي فهو ناسخ لما هو ثابت قبل، مثل زيادة قبل العرض ليست موجودة ثبتت (١) ونقص شيء يكون غير باق في القراءة. ... (تقرير)
(٥٥٠- س: - الذين يدعون في الركوع والسجود بـ (*) و(*) وشبه ذلك.
جـ: - هذا ليس حرامًا، وفيه كلام لأَهل العلم، لكن الأولى تركه. أَما قراءة ثمن في السجود ونحو ذلك فهذا حرام. ... (تقرير)
(٥٥١- إِذا كان يشق عليهم إِذا أَتم التسبيحات العشر فلا يستكملها لقوله: «فأَسْمَعُ بُكاء الصَّبيِّ» (٢) . ... (تقرير)
(٥٥٦- قوله: وإذا رفع رأسه من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله، أَو أَرسلهما.)
وفيه رواية عن أَحمد أَنه لا يرسلهما بل يجعلهما كما قبل الركوع، وهذا أَقوى وأَصح في الدليل، فإِن القاعدة الشرعية أَن كل قيام يذكر المصلي فيه ربه يجعل يديه تحت سرته أَو صدره مقبوض كوع يسراه، فيكون هذا ملحقًا بذلك، هذا هو الصواب، وعليه العمل، وهو الراجح. ويؤخذ من الأصول وعموم الأَحاديث أَنه لا يرسلهما، بل يقبض كوع يسراه بيمناه ويجعلهما تحت سرته. ... (تقرير)

(١) أي بالعرضة الأخيرة.
(٢) «اني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه» أخرجه الترمذي.

2 / 217