435

Fatāwā wa-rasāʾil Samāḥat al-Shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm b. ʿAbd al-Laṭīf Āl al-Shaykh

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Publisher

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٩ هـ

(٥١٧- وإذا كانت السيارة واقفة)
السيارة لا تصح الصلاة عليها سائرة فرضًا إِلا أن كان هناك طين ومطر فكالراحلة.
وأَما النفل فتصح واقفة وسائرة. وأَما إِذا كانت واقفة فالظاهر الصلاة عليها فرضًا كالخشب المنصوبة والدكات ونحوها، ليست مثل الراحلة، لأَن الراحلة بهوى نفسها (١)، وأَما هذه فآلة واقفة ما لها تحرك بنفسها.
(٥١٨- س: الصلاة في القطار والسيارة والطيارة وهي سائرة)
جـ: - كالراحلة نافلة وفرضًا إِذا احتيج إِليها، لكن الطائرة إِذا لم يقدر على الصلاة على الأَرض فإِنها تصح للضرورة، فإِن الصلاة عندهم لا تصح إِلا على ما هو معتمد على الأَرض، فإِذا لم يمكنه النزول فلا يفوت الصلاة. وإِذا لم يجد ترابًا فيضرب لو بشته (٢) . ... (تقرير)
(٥١٩- س: يؤخر في الطائرة إِلى وقت الضرورة؟)
جـ: - ما يظهر أَنه يوخر إِلى وقت الضرورة. ونبحث هل تؤخر عن وقت الاختيار وجوبًا أَو أَولوية، أَولا نقول يؤخر كما في مسأَلة عادم الماء. وبالاتفاق عند الجميع أَنه لو صلى في أَول الوقت فصلاته صحيحة. والشيخ يقول يبادر، وهم يقولون لا، إِذا كان يعلم وجوده أَو يظن.
فنبحث هنا هل هو مثل مسأَلة الوضوء، لكن هناك بدله التيمم

(١) تحركها باختيارها.
(٢) مشلحه (العباءة الخاصة بالرجال) .

2 / 180