34Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ لَكِنَّهُ يَأْثَمُ بِحَمْلِهِ حَالَ حَدَثِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَقْتَضِيهِ(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ التَّثْلِيثُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ كَالنَّجَاسَاتِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ التَّثْلِيثُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ إزَالَةُ نَجَاسَةٍ، وَأَمَّا الِاسْتِنْجَاءُ بِالْجَامِدِ فَالتَّثْلِيثُ فِيهِ وَاجِبٌ كَالْإِنْقَاءِ فَإِنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ سُنَّ الْإِيتَارُ(سُئِلَ) عَمَّنْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَسْتَنْجِي بِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَنَشَّفَ بِيَدِهِ عَازِمًا عَلَى غَسْلِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ النُّورُ الْمَحَلِّيُّ أَمْ لَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَنْشِيفُ مَحَلِّ النَّجْوِ بِيَدِهِ إنْ خَافَ مِنْ عَدَمِهِ انْتِشَارَ النَّجَاسَةِ فِي بَدَنِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ(سُئِلَ) عَنْ الْآجُرِّ الَّذِي غَلَبَ خَلْطُهُ بِالزِّبْلِ هَلْ يُجْزِئُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَمْ لَا لِأَنَّ شَرْطَ الْعَمَلِ بِالْأَصْلِ أَنْ لَا تَطَّرِدَ الْعَادَةُ بِمُخَالَفَتِهِ فَإِنْ اطَّرَدَتْ عَادَةٌ بِذَلِكَ كَاسْتِعْمَالِ السِّرْجِينِ فِي أَوَانِي الْفَخَّارِ قُدِّمَتْ عَلَى الْأَصْلِ قَطْعًا فَيُحْكَمُ بِالنَّجَاسَةِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُجْزِئُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ عَمَلًا بِأَصْلِ الطَّهَارَةِ فِيهِ فَإِنَّ أَظْهَرَ الْقَوْلَيْنِ الْعَمَلُ بِهِ فِي كُلِّ مَا الْغَالِبُ فِيهِ النَّجَاسَةُ، وَلَمْ تَسْتَنِدْ عِلَّتُهَا إلَى سَبَبٍ1 / 35CopyShareAsk AI