161Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924دَهَالِيزِ الْحَمَّامَاتِ وَاحْتَمَلَ طَهَارَتَهَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْهِرَّةِ أَمْ لَا وَهَلْ يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الدَّهَالِيزِ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ الطِّينِ الَّذِي فِي نِعَالِ النَّاسِ بَعْدَ مُرُورِ الْمَاءِ عَلَيْهَا سَبْعًا لِأَصْلِ الطَّهَارَةِ أَمْ لَا لِغَلَبَةِ النَّجَاسَةِ وَيَسْتَمِرُّ الْحُكْمُ بِنَجَاسَةِ الدَّهَالِيزِ مُطْلَقًا اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ كَمَا يُسْتَحَبُّ الْحُكْمُ بِأَصْلِ الطَّهَارَةِ أَمْ إلَى مُدَّةٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ زَوَالُهَا لِلتَّوَسُّعِ فِي الطَّهَارَةِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا تَنَجَّسَ مِنْ دَهَالِيزِ الْحَمَّامَاتِ بِمُلَاقَاةِ شَيْءٍ مِنْ كَلْبٍ وَاحْتَمَلَ طَهَارَتَهُ لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَةِ مَا أَصَابَهُ مَعَ رُطُوبَةٍ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْهِرَّةِ؛ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ بَقَاءَ نَجَاسَتِهِ مُطْلَقًا، وَلَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ إلَّا بَعْدَ مُرُورِ الْمَاءِ عَلَيْهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إنْ كَانَتْ أَرْضًا تُرَابِيَّةً وَإِلَّا اُشْتُرِطَ أَنْ تَكُونَ إحْدَى السَّبْعِ بِتُرَابٍ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ الطِّينِ الَّذِي فِي نِعَالِ النَّاسِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يَكْدَرُ الْمَاءُ وَيَصِلُ بِوَاسِطَتِهِ إلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْمَحَلِّ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أَوْ الْمُبَلِّغُ، وَقَصَدَ الْإِعْلَامَ وَحْدَهُ أَوْ أَطْلَقَ فَهَلْ يُعْذَرُ فِي ذَلِكَ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي بُطْلَانِهَا بِذَلِكَ تَضْيِيقًا وَحَرَجًا شَدِيدًا لِشِدَّةِ حَاجَةِ الْمَأْمُومِينَ إلَى الْعِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ1 / 162CopyShareAsk AI