142Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُهَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ حِينَئِذٍ مُضِيُّهَا تَامَّةً وَأَنَّهُ لَوْ أَثَّرَ الشَّكُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ لِعُسْرِ الْأَمْرِ لِكَثْرَةِ عُرُوضِهِ فَقَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ: وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي كَلِمَةٍ أَوْ حَرْفٍ مِنْهَا فَلَا أَثَرَ لَهُ مِثَالٌ أَوْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ: وَإِنْ شَكَّ هَلْ تَرَكَ حَرْفًا بَعْدَ تَمَامِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ(سُئِلَ) عَمَّنْ خُلِقَ لَهُ رَأْسَانِ وَأَرْبَعُ أَيْدٍ وَأَرْبَعُ أَرْجُلٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَضْعُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْ الْجَبْهَتَيْنِ وَمَا بَعْدَهُمَا مُطْلَقًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ زَائِدًا أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ عَرَفَ الزَّائِدَ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ وَإِلَّا كَفَى فِي الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ الْوُجُوبِ سَبْعَةُ أَعْضَاءٍ مِنْهَا لِلْحَدِيثِ(سُئِلَ) هَلْ يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَأْتِيَ بِجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، وَلَوْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ النَّقِيبِ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ الْإِمَامَ قَرَأَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ يَسْعَى خَلْفَهُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذُكِرَ وَاضِحٌ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ أَيْضًا غَيْرُ ابْنِ النَّقِيبِ(سُئِلَ) هَلْ تَكْفِي نِيَّةُ النَّذْرِ فِي الْمَنْذُورَةِ كَمَا قَالَهُ فِي الذَّخَائِرِ فِي مَسْأَلَةِ الِاعْتِكَافِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَكْفِي نِيَّةُ النَّذْرِ فِي الْمَنْذُورَةِ؛ إذْ النَّذْرُ لَا يَكُونُ1 / 143CopyShareAsk AI