134Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924يَضَعُ أَطْرَافَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَحَامُلٍ عَلَيْهَا قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ شَاذٌّ مُنْكَرٌ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْكَلَامِ عَلَى أَكْمَلِ السُّجُودِ: وَيَنْصِبُ الْقَدَمَيْنِ وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَهُمَا إلَى الْقِبْلَةِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ تَوَجُّهُهَا بِالتَّحَامُلِ عَلَيْهَا وَالِاعْتِمَادِ عَلَى بُطُونِهَا، وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: الَّذِي صَحَّحَهُ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَضَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَحَامُلٍ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَمَّا غَيْرُ الْجَبْهَةِ مِنْ الْأَعْضَاءِ إذَا أَوْجَبْنَا وَضْعَهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّحَامُلُ، وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِيمَا بَعْدُ عَنْ الْأَئِمَّةِ فِي وَضْعِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَنَّ تَوْجِيهَهَا إلَى الْقِبْلَةِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّحَامُلِ عَلَيْهَا، وَحَكَى عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَضَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَحَامُلٍ عَلَيْهَا اهـ وَقِيَاسُ وُجُوبِهِ عَلَيْهَا عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى الْجَبْهَةِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ السُّجُودِ وَغَايَةَ الْخُضُوعِ بِالْجَبْهَةِ دُونَهَا وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْإِيمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ وَضْعِهَا، وَلَا تَقْرِيبُهَا مِنْ الْأَرْضِ كَالْجَبْهَةِ، وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْأَصْحَابِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي وَضْعِ الْجَبْهَةِ الْإِمْسَاسُ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَتَحَامَلَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ بِثِقَلِ رَأْسِهِ وَعُنُقِهِ حَتَّى تَسْتَقِرَّ جَبْهَتُهُ مُخَرَّجٌ1 / 135CopyShareAsk AI