353

Fatāwā Arkān al-Islām

فتاوى أركان الإسلام

Publisher

دار الثريا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

الظهر، وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يسن له أن يتطوع أيضًا لقول النبي ﷺ: «بين كل أذانين صلاة» (١) .
* * *
س ٢٨٧: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟
الجواب: نعم الرواتب إذا ذهب وقتها نسيانًا أو لنوم فإنها تقضى، لدخولها في عموم قول النبي ﷺ وعلى آله وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (٢) .
ولحديث أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر (٣) .
أما إذا تركها عمدًا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، لأن الرواتب عبادات مؤقتة والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه.
* * *
س ٢٨٨: هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟
الجواب: نعم، ورد في حديث معاوية ﵁ أنه

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة (٦٢٧) . ومسلم، صلاة المسافرين، باب بين كل آذانين صلاة (٣٠٤) .
(٢) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ... ح (٥٩٧)، ورواه مسلم في المساجد باب قضاء الصلاة ... ح ٣١٦.
(٣) أخرجه البخاري في السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع (١١٧٦)، ومسلم في المسافرين/ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما (٨٣٤) .

1 / 359