ابن الزبير (^١).
وأخبرنا محمد بن أحمد بن حسنون النرسي أنا محمد بن عبد الله بن الحسن الدقاق أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز (^٢) نا أبو روح بن زياد (^٣) البلدي نا مخلد كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم (٧٤/أ) عطية قالت: " أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن يوم الفطر ويوم الأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: فلتلبسها أختها من جلبابها " (^٤) (^٥).
قال: إسحاق يعني الخروج في العيدين، واللفظ لحديث عيسى بن يونس.
(^١). قال شعبة: كان صواما قواما، وقال ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٤١٨ - ٢٤٢٠: هو ممن يحتمل ويكتب حديثه، أ. هـ. قال الذهبي في الميزان ٣/ ٤٣٧: قال أحمد لم يكن به بأس، وضعفه الدارقطني.
(^٢). أبو القاسم البغوي.
(^٣). هو محمد بن زياد بن فروة البلدي يروي عن أبي شهاب الحناط - بالنون وقبلها المهملة - وروى عنه القاسم البغوي، كذلك في معجم البلدان ١/ ٤٨١.
(^٤). قال الحافظ في الفتح ٤٢٤١: الجلباب - بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف قيل هو المقنعة أو الخمار أو اعرض منه، وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل: الإزار، وقيل: الملحفة، وقيل الملاءة وقيل: القميص. أ. هـ.
(^٥). أخرج الإمام مسلم ٢/ ٦٠٦ ح ١٢ من كتاب صلاة العيدين رواية عيسى بن يونس عن طريق عمرو الناقد .. به.
وأخرج البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٠٦ رواية عبد الله بن بكر السهمي من طريق الدوري - ولم أقف على روايتي مجاعة بن الزبير ومخلد ابن الحسين.
وقد تابع هؤلاء على هذا السياق عن هشام بم حسان … به، عبد العزيز بن عبد الصمد عند الدارمي ١/ ٣١٦ ح ١٦١٧ باب خروج النساء في العيدين.