115Al-Farāʾiḍ wa-sharḥ āyāt al-waṣiyyaالفرائض وشرح آيات الوصيةAbūʾl-Qāsim al-Suhaylī - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHEditorد. محمد إبراهيم البناPublisherالمكتبة الفيصليةEditionالثانيةPublication Year١٤٠٥Publisher Locationمكة المكرمةGenresMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•RegionsMorocco•Empires & ErasAlmoravids or al-Murābiṭūn (NW Africa, Spain), 454-541 / 1062-1147الْقَاتِل قد قتل عَمه ليرثه فَلَمَّا أَحْيَاهُ الله وَأخْبر بذلك صَارَت سنة بَاقِيَة أَلا يَرث قَاتل من قتيلهالْمَانِع الْخَامِس الزِّنَا وَهُوَ أشبه شَيْء بقتل الْوَلَد لِأَنَّهُ يَضَعهُ فِي رحم زَانِيَة فَيقطع مَا بَينه وَبَينه فَيُقَال فِيهِ ابْن زنا وَابْن زَانِيَة وينسب إِلَى الشَّيْطَان لَا لِأَبِيهِ قَالَ الله سُبْحَانَهُ ﴿وشاركهم فِي الْأَمْوَال وَالْأَوْلَاد﴾ يَعْنِي الزَّانِي فِي قَول ابْن عَبَّاس فَلَا نسب بَينهمَا1 / 144CopyShareAsk AI