355

Sharḥ Zād al-Mustaṭniʿ – Āl Ḥusayn – al-Maṭbūʿ maʿa al-zawāʾid ʿalayh

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Publisher

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edition

الأولى

Publication Year

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Publisher Location

القاهرة

(فصل) ويلزم الإِمام أخذهم بحكم الإِسلام في النفس،
والمال، والعرض. وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون
تحريمه (^١) دون ما يعتقدون حله (^٢). ويلزمهم التميز عن المسلمين.
ولهم كوب غير الخيل بغير

(^١) (فيما يعتقدون تحريمه) لما روى أنس "أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله ﷺ " وروى ابن عمر "أن النبي ﷺ أتى بيهوديين فجرا بعد إحصانهما فرجمهما" وقد التزم حكم الإِسلام.
(^٢) (ما يعتقدون حله) كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم للمجوس فيقرون عليه ولا حد عليهم فيه، إلا أنهم يمنعون إظهاره.

1 / 357