352

Sharḥ Zād al-Mustaṭniʿ – Āl Ḥusayn – al-Maṭbūʿ maʿa al-zawāʾid ʿalayh

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Publisher

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edition

الأولى

Publication Year

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Publisher Location

القاهرة

باب عقد الذمة وأحكامها
لا يعقد لغير المجوس (^١) وأهل الكتابين ومن تبعهم. ولا يعقدها إلا إمام أو
نائبه (^٢). ولا جزية

(^١) (لغير المجوس) فإنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهما وأخذ الجزية منهم ولم ينهض في إباحة نكاح نسائهم وذبائحهم هذا قول أكثر أهل العلم، وقد قال ﵊ "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
(^٢) (أو نائبه) وبهذا قال الشافعي لأن ذلك يتعلق بنظر الإِمام ولأنه عقد مؤبد فلم يجز أن يفتات به عليه.

1 / 354