344

Sharḥ Zād al-Mustaṭniʿ – Āl Ḥusayn – al-Maṭbūʿ maʿa al-zawāʾid ʿalayh

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Publisher

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edition

الأولى

Publication Year

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Publisher Location

القاهرة

يحرق رحله (^١) كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.

(^١) (يحرق رحله) وجوبًا هذا من مفردات المذهب، وقال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي: لا يحرق لأن النبي ﷺ لم يحرق، لقوله لصاحب الزمام "سمعت بلالًا ينادي ثلاثًا؟ قال نعم. فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر. فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك" رواه أبو داود. ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ قال "إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه" وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال" رواه أبو داود، وحديثهم لم يعترف فيه الرجل أنه أخذه على سبيل الغلول، واختار الشيخ أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد، فيجتهد الإِمام بحسب المصلحة.

1 / 346