333

Sharḥ Zād al-Mustaṭniʿ – Āl Ḥusayn – al-Maṭbūʿ maʿa al-zawāʾid ʿalayh

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Publisher

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edition

الأولى

Publication Year

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Publisher Location

القاهرة

وهو فرض كفاية (^١). و(يجب) إذا حضره. أو حصر بلده عدو، أو استنفره
الإمام (^٢). وتمام

(^١) (فرض كفاية) معنى فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفى سقط عن سائر الناس وإلا أثم الناس كلهم.
(^٢) (أو استنفره الإمام). يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان يحرم على من حفر الانصراف. الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهلها قتالهم ودفعهم. الثالث إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه.

1 / 335