330

Sharḥ Zād al-Mustaṭniʿ – Āl Ḥusayn – al-Maṭbūʿ maʿa al-zawāʾid ʿalayh

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Publisher

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edition

الأولى

Publication Year

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Publisher Location

القاهرة

ذمته قبل التعيين (^١).
و(الأضحية) سنة (^٢). وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي

(^١) (قبل التعيين) كالفدية والمنذور في الذمة فعليه بدلها.
(^٢) (والأضحية سنة) روى ذلك عن أبى بكر وعمر وابن مسعود، وبه قال عطاء والشافعى وإسحق وجمع وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعى وأبو حنيفة هي واجبة، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال "من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" ولنا ما روى الدارقطنى بإسناده عن النبي ﷺ "ثلاث كتبن على وهن لكم تطوع - وفى رواية - الوتر والنحر وركعتا الفجر ولأن النبي ﷺ قال "من أراد أن يضحي" فعلقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة.

1 / 332