326

Sharḥ Zād al-Mustaṭniʿ – Āl Ḥusayn – al-Maṭbūʿ maʿa al-zawāʾid ʿalayh

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Publisher

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edition

الأولى

Publication Year

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Publisher Location

القاهرة

ويقول، باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك" ويتولاها صاحبها أو
يوكل مسلمًا ويشهدها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد (^١) أو قدره إلى يومين بعده.
ويكره في ليلتهما (^٢)، فإن فات قضى واجبه (^٣).

(^١) (بعد صلاة العيد) لما روى جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله ﷺ قال "من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، وفي حديث البراء "ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى" متفق عليه.
(^٢) (ويكره في ليلتهما) وهو مذهب مالك وقال به الخرقى. زوائد.
(^٣) (قضى واجبه) وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته لأن حكم القضاء حكم الأداء وسقط التطوع.

1 / 328