256

Sharḥ Zād al-Mustaṭniʿ – Āl Ḥusayn – al-Maṭbūʿ maʿa al-zawāʾid ʿalayh

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Publisher

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edition

الأولى

Publication Year

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Publisher Location

القاهرة

هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون (^١)، ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر (^٢) ولا
يصح إلا في

(^١) (مسنون) وهو قربة وطاعة قال تعالى ﴿وطَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾ وقالت عائشة "كان النبي ﷺ يعتكف العشر الأواخر" متفق عليه.
(^٢) (بالنذر) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرًا فيجب عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه وأصحابه لم يعتكفوا ولا أمرهم به قال "من أراد أن يعتكف".

1 / 258