266Al-Lubāb: sharḥ fuṣūl al-ādābاللباب «شرح فصول الآداب»ʿAbd Allāh b. Māniʿ al-Ruqī عبد الله بن مانع الروقي Publisherدار التدمريةEditionالأولىPublication Year١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مPublisher Locationالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresEtiquette, Morals, and Virtues•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-الحالة الثانية: الخضاب بالسواد في غير الحرب على أقوال:القول الأول: أنه يحرم، وهو قول في مذهب الشافعية، واختاره جماعة منهم ورجحه النووي.القول الثاني: أنه يكره وهو قول في مذهب الحنفية، وهو مذهب مالك، وهو قول في مذهب الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة وأخذ به المؤلف.القول الثالث: أنه جائز بلا كراهة، وهو قول في مذهب الحنفية، واختيار صاحبي أبي حنيفة، أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو مذهب بعض الصحابة، وجماعة من التابعين.القول الرابع: أنه يجوز للمرأة دون الرجل وهو قول إسحاق بن راهويه واختاره الحليمي.واحتج القائلون بتحريم الصبغ بالسواد بما أخرجه مسلم عن أبي الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،1 / 267CopyShareAsk AI