218Al-Lubāb: sharḥ fuṣūl al-ādābاللباب «شرح فصول الآداب»ʿAbd Allāh b. Māniʿ al-Ruqī عبد الله بن مانع الروقي Publisherدار التدمريةEditionالأولىPublication Year١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مPublisher Locationالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresEtiquette, Morals, and Virtues•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-كما في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري البدري في الصحيحين: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة» (١)مع أن النبي ﷺ قال كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله؛ إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك» (٢)ومعلوم أن للشهوة مدخلًا ظاهرًا في كون الإنسان يضع اللقمة في فم زوجته، ومع ذلك ثبت له الأجر.وحديث جابر ﵁ عند مسلم: «ما من مسلم يغرس غرسًا، إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو(١) أخرجه أحمد (رقم: ١٧١٢٣) والبخاري (رقم: ٥٠٣٦) ومسلم (رقم: ١٠٠٢) والنسائي (رقم: ٢٣٢٥).(٢) أخرجه مالك (رقم: ٢٨٢٤) وأحمد (رقم: ١٥٢٤) والبخاري (رقم: ٥٦ و١٢٣٣) ومسلم (رقم: ١٦٢٨) وأبو داود (رقم: ٢٨٦٦) والترمذي (رقم: ٢١١٦) والنسائي (رقم: ١٤٨٠ و٩١٨٦) وابن ماجه (رقم: ٢٧٠٨).1 / 218CopyShareAsk AI