434

Sharḥ al-qawāʿid al-fiqhiyya

شرح القواعد الفقهية

Publisher

دار القلم

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

(قَوَاعِد أُخْرَى يحسن إلحاقها بالقواعد السَّابِقَة مرتبَة على حُرُوف المعجم بِحَسب أَوَائِل كلماتها)
هُنَاكَ بعض قَوَاعِد كُلية أُخْرَى جديرة بِأَن تلْحق بالقواعد التسع وَالتسْعين الَّتِي تقدم بَيَانهَا وَشَرحهَا، جمعناها من مناسباتها الْمُخْتَلفَة فِي الْكتب الْفِقْهِيَّة، وَبَعضهَا عِبَارَات مأثورة عَن بعض كبار الْأَئِمَّة الْفُقَهَاء خَلِيقَة بالتقعيد؛ وَمِنْهَا مَا قد تقدم ذكره فِي كتابي: الْمدْخل الفقهي الْعَام.
وَقد رَأينَا أَن نختم تِلْكَ الْقَوَاعِد السَّابِقَة بهَا فنذكرها سردًا دون شرح إِلَّا بعض تعليقات يسيرَة أَحْيَانًا. مَعَ الإحالة على أَمَاكِن وجودهَا فِي الْمدْخل الفقهي الْعَام أَو سواهُ.
وسنسردها فِيمَا يَلِي مرتبَة على تَرْتِيب حُرُوف المعجم بِحَسب أَوَائِل كلماتها، تسهيلًا لمراجعتها، وَهِي: (١) " الْإِجَازَة اللاحقة كَالْوكَالَةِ السَّابِقَة " (ر: ف / ٢٨٣ / والمجلة / ١٤٥٣) .
(٢) " الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَة ".
(الْأَشْبَاه ج ١ ص / ٩٧ وقواعد الحمزاوي فِي مسَائِل الْحَظْر وَالْإِبَاحَة ص / ٢٨٤ / ورد الْمُحْتَار ج ١ ص / ٧١ وَج ٣ ص / ٢٤٤ - أول بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار، وَج ٤ ص / ١٧٦ - أول بَاب الرِّبَا) .

1 / 481