411

Sharḥ al-qawāʿid al-fiqhiyya

شرح القواعد الفقهية

Publisher

دار القلم

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

وَمِنْه: مَا لَو ربط اثْنَان دابتهما فِي مَحل لَهما حق الرَّبْط فِيهِ، فأتلفت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى فَلَا ضَمَان على صَاحبهَا (ر: الْمَادَّة / ٩٣٩) .
وَمِنْه: مَا لَو اغتالت هرة إِنْسَان طائرًا لغيره فَلَا ضَمَان على صَاحبهَا (ر: دُرَر الْحُكَّام) .
وَلَكِن لَو أتلفت العجماء شَيْئا بِنَفسِهَا وَكَانَ صَاحبهَا يَرَاهَا فَلم يمْنَعهَا ضمن (ر: مَا يَأْتِي فِي الْمَادَّة / ٩٢٩) وَالظَّاهِر تَقْيِيده بِمَا إِذا كَانَ قَادِرًا على منعهَا.

1 / 458