375

Sharḥ al-qawāʿid al-fiqhiyya

شرح القواعد الفقهية

Publisher

دار القلم

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

غير لَازم، وَذكروا فِي جَوَاب بَعْضهَا أَنه يلْزم الْوَفَاء بِهِ، وَالَّذِي يظْهر من تتبع الْفُرُوع أَن الشَّرْط إِن كَانَ بِحَيْثُ لَو شَرط فِي العقد يُفْسِدهُ فَإِنَّهُ إِذا شَرط بعد العقد يَلْغُو أَو لَا يلْزم الْوَفَاء بِهِ، كاشتراط بَائِع الزَّرْع على نَفسه بعد العقد أَن يسْقِيه وَيقوم عَلَيْهِ. فقد نقل فِي رد الْمُحْتَار عَن النَّهر أَنه غير لَازم.
وَإِن كَانَ لَو شَرط فِي العقد يكون جَائِزا ومرعيًا فَإِنَّهُ إِذا شَرط بعد العقد يلْزم الْوَفَاء بِهِ، كَمَا لَو شرطا تشريك النَّعْل أَو خِيَار الشَّرْط بعد العقد فَالظَّاهِر أَنه يلْزم الْوَفَاء بِهِ.
(تَنْبِيه آخر:)
أجمل بعض الْمُتُون، كالكنز والتنوير، فترجم لما يبطل بِالشّرطِ الْفَاسِد وَلما لَا يَصح تَعْلِيقه بِالشّرطِ تَرْجَمَة وَاحِدَة وسرد تحتهَا كلا النَّوْعَيْنِ، وسَاق من جملَة ذَلِك الْإِبْرَاء عَن الدّين، وَعلله صَاحب الدّرّ وَغَيره بِأَنَّهُ تمْلِيك من وَجه، وَنقل فِي رد الْمُحْتَار التَّمْثِيل لَهُ عَن الْعَيْنِيّ بقوله: أَبْرَأتك عَن ديني على أَن تخدمني شهرا أَو إِن قدم فلَان، ثمَّ نقل بعده عَن العزمية التَّمْثِيل لَهُ أَيْضا - كَمَا فِي إِيضَاح الْكرْمَانِي - من أَنه لَو قَالَ: أبرأت ذِمَّتك بِشَرْط أَن لي الْخِيَار فِي رد الْإِبْرَاء وتصحيحه فِي أَي وَقت شِئْت، أَو قَالَ: إِن دخلت الدَّار فقد أَبْرَأتك، أَو قَالَ لمديونه أَو كفيله: إِذا أدّيت إِلَيّ كَذَا، أَو مَتى أدّيت، أَو إِن أدّيت إِلَيّ خَمْسمِائَة فَأَنت برِئ عَن الْبَاقِي فَهُوَ بَاطِل وَلَا إِبْرَاء. انْتهى. وَظَاهر مَا فِي الْعَيْنِيّ والعزمية أَن الْإِبْرَاء مُفَرع على الجملتين وَأَنه لَا يَصح تَقْيِيده وَلَا تَعْلِيقه.
ثمَّ نقل فِي رد الْمُحْتَار عقبه، عِنْد كَلَامه على التَّعْلِيل للإبراء بِأَنَّهُ تمْلِيك من وَجه، عَن الْحلَبِي مَا لَفظه: وَفِيه أَن الْإِبْرَاء عَن الدّين لَيْسَ من مُبَادلَة المَال بِالْمَالِ، فَيَنْبَغِي أَن لَا يبطل بِالشّرطِ الْفَاسِد. وَكَونه مُعْتَبرا بالتمليكات لَا يدل إِلَّا على بطلَان تَعْلِيقه بِالشّرطِ.
ثمَّ نقل عَن الْبَحْر أَن الْإِبْرَاء يَصح تَقْيِيده بِالشّرطِ، وَأَن الزَّيْلَعِيّ ذكر فِي آخر الصُّلْح أَن الْإِبْرَاء يَصح تَقْيِيده لَا تَعْلِيقه. انْتهى. ثمَّ قَالَ: لَكِن لَا بُد أَن يكون الشَّرْط متعارفًا كَمَا يَأْتِي. وَالْحَاصِل أَن الْإِبْرَاء مُفَرع على الْقَاعِدَة الثَّانِيَة فَقَط. انْتهى مَا ذكر فِي رد الْمُحْتَار.

1 / 422