العدة، تقدم تعريفها: وهي تربُّص المرأة مدة محددة شرعًا بسبب فرقة نكاح أو وفاة.
والإحداد، ويقال له الحِداد، مشتق من الحَدّ وهو المنع؛ لأن المرأة تمنع نفسها الزينة والطيب عند الإحداد.
وهو في الشرع: ترك الطيب والزينة.
قال المؤلف ﵀: (هي للطَّلاقِ من الحَاملِ بالوَضْعِ، ومن الحَائضِ بثلاثِ حِيَضٍ، ومن غَيرِهِما بثلاثةِ أَشهُرٍ، وللوفَاةِ: بأربعةِ أشهُرٍ وعَشْرًا، وإن كانت حامِلًا فبالوضْعِ).
عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله ﵎ (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [سورة الطلاق: ٤].
وأما عدة المطلقة التي تحيض، فثلاث حيض؛ لقول الله ﵎ ... (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) [سورة البقرة: ٢٢٨]، القرء يطلق على الحيض وعلى
1 / 345
كتاب الخمس
كتاب الأيمان
كتاب النذر
كتاب الأشربة
كتاب اللباس
كتاب الطب
كتاب الوكالة
كتاب الضمانة
كتاب الصلح
كتاب الحوالة
كتاب المفلس
كتاب اللقطة
كتاب القضاء
كتاب الخصومة
كتاب القصاص
كتاب المواريث
Faḍl rabb al-bariyya fī sharḥ al-durar al-bahiyya | Usul