451

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

هذا شراء فاسد.
ومثال الثاني: إذا غصب ذمي خمرًا ثم أسلم الغاصب فهو يبرأ من الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف حكمًا، وإن كان لا يملك إبراء نفسه قصدًا، وعند محمد وزفر (١) رحمهما الله لا يبرأ.

(١) زفر هو الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري. صاحب أبي حنيفة إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم ثقة مأمون، توفى سنة ١٥٨ هـ طبقات الفقهاء ١٨

1/ 1 / 452