442

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
الوالد يتولى طرفي القبض في البيع وفي النكاح إذا أصدق في ذمته أو في مال ولد ولده لبنت ابنه (١).
كما يرث الأب مع البنت بالفرض والتعصب فيما لو مات ابن وترك أبًا وبنتًا فللبنت النصف فرضًا وللأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا (٢).

(١) أشباه السيوطي صـ ٢٨١.
(٢) قواعد المقري القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة صـ ٥٣٨، المنثور للزركشي جـ ٣ صـ ٣٥٩.

1/ 1 / 443

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya | Usul