429

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

القواعد: السابعة والستون بعد المائتين والثامنة والستون بعد المائتين. والتاسعة والستون بعد المائتين [الاجتهاد]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهادٍ مثله ويفسخ بالنص (١) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص (٢) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا يعارض النص (٣) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده (٤) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله (٥) " أو "بالاجتهاد".
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
أن أحكام القضاة وفتاوى المفتين ومسائل التحري المبنية على الاجتهاد إذا نفذت ثم تبين خلافها أنها لا تنقض ولا تفسخ إذا كان

(١) أصول الإمام الكرخي صـ ١١٨ مع تأسيس النظر.
(٢) قواعد الفقه صـ ٥٤، عن الأشباه والسير.
(٣) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ١ صـ ١٦٦.
(٤) المبسوط للسرخسي جـ ١٦ صـ ٨٤ كتاب أدب القاضي.
(٥) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٩٣، والأشباه لابن السبكي جـ ١ صـ ٤٠٣ فما بعدها بالمعنى. أشباه السيوطي صـ ٩٣، وأشباه ابن نجيم صـ ١٠٥، والمجلة المادة ١٦، والمدخل الفقهي فقرة ٦٢٤، والوجيز صـ ٣٣٢، المستصفى جـ ٢ صـ ٣٠٠.

1/ 1 / 430