407

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائتين [الاشتغال والإعراض]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الإشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مقصود الشخص هو هدفه وغايته من كلامه الذي ينطق به أو نواه، فإذا تكلم شخص بكلام يفهم منه قصد له ثم اشغل بغيره فيفهم منه إعراضه عن مقصوده والتفاته إلى ذلك الغير.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لو حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها - وهو فيها - فتردد فيها ساعة من غير غلط حنث. وإن اشتغل بجمع متاعه وتهيأ للنقلة لم يحنث.
ومنها: لو كتب: أنت طالق ثم استمر فكتب: إذا جاءَكِ كتابي .. فإن لم يحتج إلى الاستمرار طلقت، وإلا فلا، إذ لا إعراض.

(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي جـ ١ صـ ١٥١، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ ١٥٨.

1/ 1 / 408

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya | Usul