360

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
طلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر وإنشغال الذمة بهذا الوجوب.
ومنها: إذا قال رجل: أقرضني فلان ألف درهم - فهذا إقرار منه بانشغال ذمته بألف درهم للمُقَرِّ له، فإذا قال المُقَرُّ لهُ لا بل غصبني. فالمُقِرُّ ضامن للألف درهم، لأنهما تصادقا على كون المال مضمونًا عليه للمُقَرَّ له، وإن اختلف في سببه، لأن الأسباب مطلوبة لأحكامها، والحكم هو انشغال ذمة المقر بألف درهم لصاحبه وضامن لها، وإن اختلفا في سبب الضمان.

1/ 1 / 361