356

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة [الإذن]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الإذن المطلق يلزم به الرجوع على الأصح (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالإذن المطلق الإذن غير المقيد وغير المشروط بشرط.
فتدل هذه القاعدة على أن من أذن لغيره في فعل شيء أو أداء حق عنه إذنًا مُطلقًا فللمأذون له الرجوع على الآذن في اقتضاء ما أداه بإذنه أو أجرة ما فعله بإذنه.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أذن لغيره في توفية دينه فأداه فللمؤدَّي مطالبة الآذن بما أداه عنه.
ومنها: لو أذن له في هدم حائطه فله الرجوع عليه بالأجرة.

(١) الاعتناء للبكري جـ ١ صـ ٥٧١.

1/ 1 / 357