353Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyyaموسوعة القواعد الفقهيةMuḥammad Ṣidqī Āl Burnū - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHPublisherمؤسسة الرسالةEditionالأولىPublication Year١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مPublisher Locationبيروت - لبنانGenresLegal Maxims•RegionsSaudi ArabiaPalestineومنها: من وكل إنسانًا في شراء دابة فاشترى له بقرة، لا يلزمه لأن العرف خص اسم الدابة بما يركب من الخيل والبغال والحمر دون غيرها.1/ 1 / 354CopyShareAsk AI