322

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

السكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده بل به وبما قبله، فمن ثم يكون حكم ما قبله في التحريم وإيجاب الحَدّ حكمه.
* ومن أمثلة هذه القاعدة: من فقأ عين الأعور فهل يجب عليه دية كاملة. أو نصف دية؟ لأن العمى إنما حصل بفقء العين وما قبله؟ (١).

(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ١٤٠

1/ 1 / 323