284

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

والوجه الثاني: هو طاهر لأن الأصل في الماء الطهارة.
قال ابن رجب: وهذا أظهر.
ومنها: إذا أدرك الإمام في الركرع فكبر وركع وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده؟ فالراجح أنه لا يعتد له بتلك الركعة لأن الأصل عدم الإدراك.
ويحتمل أن يعتد له بها لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع.

1/ 1 / 285