269

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

إذا قال: بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص، فالبيع باطل وما في ضمنه من الإذن بطل ببطلانه.
إذا صالح عن شفعته بمال بطلت شفعته وسقط المال، فلا يجوز له أخذه.
إذا اشترى يمينه بمال لم يجز، وكان له أن يستحلفه. في هذا المثال سقط المتضمِّن دون المتضَّمن.

1/ 1 / 270