151Al-fatāwā al-iqtiṣādiyyaالفتاوى الاقتصاديةMajmūʿa min al-muʾallifīn مجموعة من المؤلفين GenresFatwas and Unprecedented CasesIslamic economicsModern Financial Transactionsندوة البركة الأولى الفتوى رقم (٣)السؤالهل يجوز أن يشترط رب المال على المضارب ألا يتجر إلا في السلع التي تحقق في عرف السوق حدا معينا من الربح؟الجوابإن هذا الشرط جائز شرعا في المضاربة ويجب الوفاء به وذلك لأن رب المال له أن يشترط على المضارب مثل هذا الشرط في نطاق المضاربة المقيدة1 / 150CopyShareAsk AI