138Durūs fiqhiyyaدروس فقهيةSulaimān b. Muḥammad al-Luhaimīd سليمان بن محمد اللهيميد GenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-باب المسح على الخفينتعريف الخف:الخف لغة: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، جمعه خفاف.وشرعًا: هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه.والمقصود بالجوارب: ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب. (الشيخ ابن عثيمين)(وهو جائز).قال ابن قدامة: المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم.ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف.وقال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته.وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب النبي ﷺ أنه مسح على خفيه.والأدلة على جوازه كثيرة منها:أ- عَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ (كُنْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ ﷺ فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِما) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.ب-وروى همام بن الحارث قال (رأيت جرير بن عبد الله بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل، فقال: رأيت رسول الله ﷺ صنع مثل هذا) قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، لأن جريرًا كان من آخر من أسلم). متفق عليه1 / 138CopyShareAsk AI