176Al-Durr al-thamīn waʾl-mawrid al-muʿīnالدر الثمين والمورد المعينMuḥammad Miyāra - 1072 AHمحمد ميارة - 1072 AHEditorعبد الله المنشاويPublisherدار الحديث القاهرةGenresMaliki jurisprudenceThe people of the tradition and the communitySufism and Conduct•RegionsMorocco•Empires & ErasʿAlawid or Filalī Sharīfs (Morocco), 1041- / 1631-Saʿdid Sharīfs (Morocco), 916-1069 / 1510-1659عن شيخه أبى محمد عبد الله العبدوسى أنه بلغه أن الفرس يفخمون ذانشمند اهـ وهذه المسئلة إحدى النظائر المعروفة بمسائل الخنثى المشكل وقد وقفت على جملة صالحة منها منظومة في سؤال وجواب رأيت إيرادهما هنا تكميلا للفائدة وهذا نص السؤالأجب سائلا يا أيها الحبر إنهعلى الحبر أن يفتي الفتى حين يسألأبن لي ففي الخنثى مسائل جمةتزيد على عشر إذا كان يشكلفما حكمه مهما غزا وإذا زنيبه أوزنى ما حكمه حين يفعلوقل أين يلقى فى الجنائز نعشهومن يتولى غسله حين يغسلوميراثه ما قدره ونكاحهأيؤذن فيه أم يصان فيعضلوإن لمست كفاه موضع فرجهفهل طهره يبقى له أم يبدلوهل صفه خلف المصلين آخراإذا هو صلى فى الرجال أم أولوهل سجنه بين الرجال أو النساءفإن جوار الشكل بالشكل أمثلوهل ينبذ القاضى شهادة قولهإذا هو أدى أو يقول فيقبلوقل هل يؤم القوم أو ليس يرتضىفإن مقال الحق للمرء أجملونص الجوابتفطن هداك الله إن كنت تسألفهذا جواب نوره يتهللله نصف سهم فى الغزاة وإن زنىبه فعليه الحد والحد أعدلومهما زنى فالحد عنه بمعزلفإن الفتى فى معرك الحرب أعزلوميراثه فى نصف مرء ومرأةكذلك تودى نفسه حين يقتلويعضل عن معنى النكاح إذا اشتهىفإن الهدى فى عضله حين يعضلوآخر صف فى الرجال مكانهوأما إذا لاقى النساء فأولوحيث يصلى ثم يوضع نعشهوذلك فيه سنة لا تبدلوتغسله مملوكة تشترى لهبخالص بيت المال لا تتمولومهما استحق السجن يسقف وحدهفليس له فى الناس شبه مماثلوليس يؤم القوم إلا ضرورةوفى المال لافى غير ذلك يقبل1 / 180CopyShareAsk AI