553

Al-durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-Khiraqī

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

٨١٩ - قوله: (فَمَحِلِّي)، بكسر "الحاء": أي مكان إحْلاَلي، وحكى صاحب "المطلع" فيه فتح "الحاء" وكسرها، وأَنَّ الفَتْح مقيسٌ، والكسر سَمَاعٌ. يقال: حلَّ بالمكان يَحُلُّ به، بضم "الحاء" في المضارع، وحلَّ من إحْرَامِه، وأحَلَّ منه (١).
٨٢٠ - قوله: (وإن أرادَ الإفْرَاد)، الإفْرَادُ: هو إفْرَادُ الشَّيْءِ عن شيء آخر، وقد أفْرَدَهُ يُفْرِدُه إِفرادًا، وجماعتُه: فُرَادَى.
وهو في الشرع: الإِحرامُ بالحَجِّ مُفْرِدًا (٢) ..
٨٢١ - قوله: (القِرَانُ)، يقال: قِرَانٌ، وإقْرَانٌ: وهو الجمع بيْن الشيئين، وفي الحديث: "أنه ﵇ نَهى عن القِرَان" (٣)، وفي رواية: "عن الإقْرَان" (٤) وقد قَرَنَ يَقْرِن قِرَانًا، وأقْرن يُقْرِنُ إِقْرَانًا (٥).

(١) انظر: (المطلع: ص ١٦٨).
(٢) وهو أفضل عند مالك وأبو ثور وظاهر مذهب الشافعي، كما روى هذا عن جموع من الصحابة. انظر: (المغني: ٣/ ٢٣٣، المجموع: ٧/ ١٣٩، المدونة: ١/ ٣٦٠، بداية المجتهد: ١/ ٣٦٢).
(٣) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: ٢/ ٤٤، والدارمي في الأطعمة: ٢/ ١٠٣، باب النهي عن القران.
(٤) أخرجه البخاري في الأطعمة: ٩/ ٥٦٩، باب القران في التمر، حديث (٥٤٤٦)، وأحمد في المسند: ٢/ ٤٤.
(٥) وقد اختلف رواة الحديث، وأهل اللغة من بعدهم في هذه اللفظة، والأكثر على أنها بـ"الألف": أي الإقران. قال ابن حجر في "الفتح: ٣/ ٤٢٣ ": وهو خطأ من حيث اللغة كما قاله عياض وغيره". قال الفراء: "قرن بين الحج والعمرة، ولا يقال: أقرن". انظر: (فتح الباري: ٩/ ٥٧٠).

2 / 394