513

Al-durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-Khiraqī

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Editor

د رضوان مختار بن غربية

Publisher

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Publisher Location

جدة - السعودية

٧٥٢ - قوله: (وتُعْطَى صدقةُ الفِطْر، بضم "التاء"، ويجوز "ويعطى" بضم "الياء" وسكون "العين" وكسر "الطاء". وأما الثانية: فإنها بضم "الياء" وسكون "العين" وفتح "الطاء" لا غير.
٧٥٣ - قوله: (ويجوز أنْ تُعطى الجماعة) بفتح "الطاء"، ورفع "الجماعة"، ويجوز بكسر "الطاء" ونصب "الجماعة"، وإن رفع "الجماعة" رفع "الواحد" الثانية، وإن نصبت "الجماعة" نصب "الواحد".
٧٥٤ - قوله: (عن الجنين)، قال صاحب "المطالع": ما اسْتَتَر في بَطْنِ أمه، فإن خَرج حَيًّا فهو ولدٌ، وإن خرج ميتًا فهو سَقْط" (١).

(١) انظر: (المطالع لابن قرقول: ١/ ١١١ ب).

2 / 354