358Al-Durr al-naqī fī sharḥ alfāẓ al-khiraqīالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorد رضوان مختار بن غربيةPublisherدار المجتمع للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤١١ هـ - ١٩٩١ مPublisher Locationجدة - السعوديةGenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وجَهْرَة: إذا أعْلَن وحُكِيَ فيه: يُجْهَرُ بضم "الياء" أيضًا.٣٢٩ - قوله: (على رُكْبَتَيْه)، تثنية رُكْبَة، وجمْعُهما: رُكُب، وهي: البارز من عُقْدَة مَفْصِل الساق والفَخِذ.٣٣٠ - قوله: (ويَفْرج)، فَرَجَ الشَّيْءَ يُفْرِجُه تَفْريجًا: إذا فَرّق بيْنَه (١).٣٣١ - قوله: (وَيمُدُّ ظَهْرَه)، يقال: مَدَّ الشَّيْءَ يُمدُّه مدًّا، إذا أطَاله (٢).ومَدَّ يدَهُ إلى الشَّيْء: بَسَطها. ومدَّ الشَّيْءَ: بَسَطَهُ. ومنه: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ (٣).٣٣٢ - قوله: (وهو أدْني الكمال)، الكمال: التَّمام. قاله الجوهري (٤).والكمال قيل: سَبْعٌ (٥).وقيل: أن لاَ يُخْرِجَه إلى السَّهْوِ (٦).وقيل: أنْ لاَ يَشُقَّ (٧).(١) والفرْجَة: بفتح "الفاء" وضمها، الخَلل بين الشَيْئَيْن. ذكره الأزهري في (تهذيب اللغة: ١١/ ٤٦ مادة فرج).(٢) ومَدُّ الظَهْرِ في الصَّلاة: هو أنْ يُسَوِّي ظَهْرَه، ولا يرْفَع رَأَسَه ولا يُنَكسه. قاله الموفق في (المغني: ١/ ٥٤١).(٣) سورة الرعد: ٣.(٤) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٨١٣ مادة كمل).(٥) قاله أحمد ﵀، لِمَا جاء عن الحسن البصري أنه قال: "التسبيح التام: سبع .. " انظر: (المغني: ١/ ٥٤٢).(٦) وهو قول القاضي، إذا كان المُصَلي مُنْفَرِدًا. انظر: (١/ ٥٤٢، المبدع: ١/ ٤٤٨).(٧) وهو في حق الإمام إذا كان لا يَشُق على المأمومين. قاله القاضي. انظر: (المغني: ١/ ٥٤٢، المبدع: ١/ ٤٤٨).2 / 199CopyShareAsk AI