549

Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Editor

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

عَلَيْهِم فَأَتَاهُم عَلّي فَأمر بِهِ فَجعل عَلَى وَجهه كُرْسُف ثمَّ اسْتقْبل بِهِ الشَّمْس وَأَدْنَى من عينه مرْآة فالتمع بَصَره وعينه قَائِمَة
قَوْله رَوَى عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر قَالَا لَا قصاص فِي عظم إِلَّا فِي السن لم أَجِدهُ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص عَن أَشْعَث عَن الْحسن وَالشعْبِيّ قَالَا لَيْسَ فِي الْعِظَام قصاص مَا خلا السن وَالرَّأْس
حَدِيث لَا قصاص فِي الْعظم لم أَجِدهُ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد ضَعِيف مُنْقَطع عَن عمر قَالَ إِنَّا لَا نقيد من الْعِظَام وبإسناد ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ فِي الْعِظَام قصاص
١٠١٨ - حَدِيث من قتل لَهُ قَتِيل الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ إِمَّا أَن يُعْطَى الدِّيَة وَإِمَّا أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل لفظ مُسلم وَقَالَ البُخَارِيّ إِمَّا أَن يعقل وَإِمَّا أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل وَفِي لفظ لَهُ إِمَّا أَن يفدى وَإِمَّا أَن يُقيد وَفِي لفظ لَهُ إِمَّا أَن يودى وَإِمَّا أَن يُقَاد وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ إِمَّا أَن يعْفُو وَإِمَّا أَن يقتل وللنسائي إِمَّا أَن يُقَاد وَإِمَّا أَن يفدى قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا الِاخْتِلَاف وَقع من أَصْحَاب يَحْيَى ابْن أبي كثير رِوَايَة عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة
قلت وَتكلم عَلَيْهِ السُّهيْلي وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي شُرَيْح بِلَفْظ فأهله بَين خيرتين إِمَّا أَن يَأْخُذُوا الْعقل أَو يقتلُوا وَأخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر عَن أبي شُرَيْح بِلَفْظ من أُصِيب بِدَم أَو خبل والخبل الْجرْح فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين إِحْدَى ثَلَاث أَن يقتل أَو يعْفُو أَو يَأْخُذ الدِّيَة مُخْتَصر
١٠١٩ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ أَمر بتوريث امْرَأَة أَشْيَم الضبابِي من عقل زَوجهَا أَشْيَم الْأَرْبَعَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ كلهم من طَرِيق سعيد ابْن الْمسيب عَن عمر بِهِ وَفِيه قصَّة وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَى سعيد وَأخرج لَهُ الدَّارَقُطْنِيّ

2 / 269