510

Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Editor

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

حَدِيث كَانَ عمر إِذا رَأَى جَارِيَة مُتَقَنعَة علاها بِالدرةِ وَقَالَ ألقِي عَنْك الْخمار يَا دفار أتتشبهين بالحرائر لم أَجِدهُ وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق نَافِع عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد قَالَت خرجت امْرَأَة مختمرة متجلببة فَقَالَ عمر من هَذِه الْمَرْأَة فَقيل جَارِيَة لفُلَان من بنيه فَأرْسل إِلَى حَفْصَة مَا حملك عَلَى أَن تخمري هَذِه الْأمة وتجلببيها حَتَّى هَمَمْت أَن أقع بهَا لَا تشبهوا الامام بالمحصنات قَالَ الْبَيْهَقِيّ والْآثَار بذلك عَن عمر صَحِيحه وَقد تقدم فِي شُرُوط الصَّلَاة
حَدِيث عَائِشَة الخصاء مثله لم أَجِدهُ عَنْهَا وَلَكِن ذكر ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ خصاء الْبَهَائِم مثله ثمَّ تلى ﴿ولآمرنهم فليغيرن خلق الله﴾ وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن مُجَاهِد نَحوه وَعَن شهر بن حَوْشَب قَالَ الخصاء مثله
قَوْله قَالَ سعيد وَالْحسن لاتغرنكم سُورَة النُّور فَإِنَّهَا فِي الْإِنَاث دون الذُّكُور لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن ذكر ابْن أبي شيبَة من رِوَايَة طَارق عَن سعيد بن الْمسيب لَا تغرنكم الْآيَة ﴿إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ إِنَّمَا عني بِهِ الْإِمَاء وَلم يعن بِهِ العبيد وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا عبد الْأَعْلَى عَن هِشَام عَن الْحسن أَنه كره أَن يدْخل الْمَمْلُوك عَلَى مولاته بِغَيْر إِذْنهَا
٩٥٨ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن الْعَزْل عَن الْحرَّة إِلَّا بِإِذْنِهَا وَقَالَ لمولى أمة إعزل عَنْهَا إِن شِئْت قلت هما حديثان الأول أخرجه ابْن ماجة وَأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة عَن عمر بِهَذَا إِلَى قَوْله بِإِذْنِهَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الصَّوَاب عَن الزُّهْرِيّ عَن حَمْزَة بن عبد الله بن عمر مُرْسل والْحَدِيث الثَّانِي أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر قَالَ جَاءَ رجل من الْأَنْصَار إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ إِن لي جَارِيَة أَطُوف عَلَيْهَا وَأَنا أكره أَن تحمل قَالَ ﷺ َ اعزل عَنْهَا إِن شِئْت فَإِنَّهُ سيأتيها مَا قدر لَهَا الحَدِيث
٩٥٩ - حَدِيث أَلا لَا تُوطأ الحبالى حَتَّى يَضعن حَملهنَّ ولَا الحيالى حَتَّى يستبرئن بِحَيْضَة قَالَه فِي سَبَايَا أَوْطَاس أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سعيد بِلَفْظ لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة وَصَححهُ الْحَاكِم وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن دَاوُد بن أبي هِنْد قلت لِلشَّعْبِيِّ إِن أَبَا مُوسَى نهَى يَوْم فتح تستر

2 / 230