يصلي على حمار قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني وإنما المعروف في صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته وعلى البعير والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا ولذا لم يذكر البخاري حديث عمرو قال النووي وفي الحكم بتغليظ عمرو نظر لأنه ثقة نقل الشيء محتملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات وهو موجه بكسر الجيم أي متوجه ويقال قاصد ويقال مقابل